الشيخ محمد آصف المحسني

78

معجم الأحاديث المعتبرة

البَطَطِ ( البط - كا ) والموضحة والدامية ونقل العظام و ( الثاقبة - خ يب ) الناقبة يكون في شئ من ذلك فما كان ( من - يب ) عظم كسر فجبر على غير عثم ولاعيب لم يُنَقَّلْ منه عظم فان ديته معلومة ، فان أوضح ولم يُنَقَّلْ منه عظام فَانَّ كَسْرَه ودية موضحته ودية كلّ عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية موضحته ربع دية كسره ممّا ( فما - كا ) وَارَتِ الثياب غير قصبتي الساعد والأصابع وفي دية في الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه وأفتى في النافذة إذا نفذت من رُمْح أو خنجر في شيء من الرَّجل في أطرافه فديتها عُشْرُ دية الرّجل مائة دينار . « 1 » ورواه في الكافي بأدنى تفاوت وفيه : ولم ينقل منه عظام فان ديته معلومة فان أوضح ولم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته فإنّ دية كلَّ عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه . . . وفي قرحة لاتبرء ( مكان قوله دية الأبتر ) وفي الهامش جامع الأحاديث : في صحيفة التهذيب القديمة أسقط « قوله وأفتى في النافذة . . . » إلى آخر الرواية وكذلك في الفقيه . أقول : سند الفقيه غير معتبر فالزيادة انّما توجد في الكافي وبعض نسخ التهذيب دون بعضها الآخر وهذا لا يضر باعتبار الزيادة وتقدم في أبواب ديات الأعضاء وما بعدها مايتعلّق بالباب . 2 - أرش اللطمة والقصاص في الجراحات عمداً [ 3459 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الّلطمة يَسْوَدُّ أَثَرُها في الوجه أنّ أَرْشَها ستة دنانير فإن لم تَسْوَدَّ واخْضَرَتْ فَانَّ أَرْشَها ثلاثة دنانير فَانِ احْمَرَتْ ( احمارت - ئل ) ولم تَخْضَرَّ ( ولم تخضار - ئل ) فان أرشها دينار ونصف . ورواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار هكذا قال : سألته عن رجل لطم رجلًا على وجهه فَاسْوَدَّتِ اللَّطْمَةُ فقال : إذا اسْوَدَّتِ اللطمة ففيها ستة دنانير و

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 292 ، الكافي : 7 / 327 وجامع الأحاديث : 540 . 1 .